السيد أحمد الموسوي الروضاتي

376

إجماعات فقهاء الإمامية

عبد تزوج بمعتقة قوم ، فجاءت بولد ، حكمنا بالولاء لمولى الأم . فإن كان هناك جد ، فاعتق الجد والأب حي ، فهل ينجر الولاء إلى مولى هذا الجد من مولى الأم ؟ . عندنا أنه ينجر إليه ، فإن اعتق بعد ذلك الأب أنجز إلى مولى الأب من مولى الجد . . . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ينجر الولاء إلى الجد . ولأصحاب الشافعي فيه وجهان : ذكرهما الأسفرايني ، أحدهما : مثل قولنا . . . * عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد فان عتق العبد ومات الولد فان الولاء ينجر من مولى الأم إلى مولى الأب * في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 86 ، 87 : المسألة 95 : كتاب الفرائض : عبد تزوج بمعتقة رجل ، فجاءت بولد ، فإنه يكون حر ، ولمولى الأم عليه الولاء ، فان عتق العبد ومات الولد ، فان الولاء - ينجر إلى مولى الأب ، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب ، فإن لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال ، على ما مضى من الخلاف بيننا وبينهم . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال ابن عباس : يكون الولاء لمولى الأم ، لأن الولاء كان له ، فلما جر مولى الأب كان له ، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه . دليلنا : إنا أجمعنا على انتقاله عنه ، وعوده إليه يحتاج إلى دليل . . . * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم * إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما * الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 87 ، 88 : المسألة 69 : كتاب الفرائض : عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فهما حرتان ، وولائهما لمولى الأم ، فاشترتا أباهما ، فإنه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف . فان مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب ، والباقي يرد عليهما . . .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .